علي بن الحسين العلوي
101
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 22 ) ( الامر عقيب الحظر ) ( المبحث السابع ) انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال : نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة ، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض تبعيتها لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهى إلى غير ذلك . والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية . ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد ، كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه ، غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة في واحد منها الا بقرينة أخرى . كما أشرنا . * * * المبحث السابع فيما إذا جاء أمر بعد حظر وحذر ، فعلى م تدل صيغة الامر ،